Après un long parcours législatif, marqué par de vifs débats, le nouveau Code de procédure pénale vient d’être publié au Bulletin officiel, en vertu du dahir n°1.25.55 modifiant la loi n°22.01. Présenté comme une réforme majeure de la justice pénale au Maroc, ce texte entrera en vigueur dans trois mois et vise à instaurer un meilleur équilibre entre l’autorité de l’État et la protection des droits et libertés des citoyens.
Parmi ses principales innovations, le texte encadre plus strictement le recours à la détention préventive, désormais considérée comme une mesure exceptionnelle, limitée dans sa durée et susceptible de recours. Il impose également une plus grande présence de la défense dès les premières phases de l’enquête, tout en renforçant l’information des familles des personnes arrêtées.
Le nouveau dispositif met aussi l’accent sur les droits des victimes, en prévoyant leur information régulière sur l’avancée des procédures et en élargissant leur accès à l’assistance juridique. La loi réaffirme par ailleurs la présomption d’innocence, proscrit l’interprétation du silence comme un aveu et introduit des mécanismes de protection renforcés pour les victimes de traite des êtres humains.
Le texte prévoit en outre la création de cellules spécialisées pour l’accueil des femmes et des enfants dans les juridictions, tout en élevant l’âge de la majorité pénale à 18 ans. L’institution d’un juge de l’application des peines constitue une autre avancée, avec la possibilité d’accorder des remises de peine aux détenus ayant un comportement exemplaire et de faciliter leur réinsertion.
Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a qualifié ce texte de pierre angulaire dans le chantier des réformes, rappelant que le Maroc veut faire de sa justice un modèle régional, en cohérence avec les orientations royales et la Constitution de 2011.
.
جوابا على مقالتكم هاتهة:
في ظل تصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب على مشروع القانون بـ18 صوتاً مؤيداً مقابل 7 أصوات معارِضة من دون تسجيل أي امتناع، لم يخفِ جمعٌ من الحقوقيين والنشطاء المدنيين استغرابهم من إصرار الأغلبية الحكومية على تمرير هذه البنود، على الرغم من حضور الانتقادات الرسمية. فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية) رأياً انتقد فيه المقاربة الجديدة للتعامل مع جرائم المال العام، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تثير إشكالات تتعلق بمدى ملاءمتها لنص الدستور، ومدى انسجامها مع التزامات المغرب الدولية. بالموازاة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) بالإبقاء على سلطة النيابة العامة في إجراء الأبحاث، وإقامة الدعوى العمومية تلقائياً في الجرائم الماسة بالمال العام، مع إلغاء شرط الإحالة المسبقة من جهات رقابية حكومية.
تقف الشروط المحددة في النشريع الجديد حجر عثرة أمام كثيرٍ من الجمعيات، (خاصة الصغيرة أو الجديدة) تعيق الانخراط في معركة مكافحة الفساد ومساءلة المسؤولين. ويرى معارضو هذا التشريع أنه يسعى إلى تقويض أدوار الجمعيات المدنية الرقابية، وإقصائها عن مقاضاة المتورطين في الفساد، وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب.
لم يكن هذا الاعتراض حكراً على مؤسسة واحدة أو اثنتين، بل امتد ليشمل أيضاً جمعية « حماية المال العام »، إذ اعتبرت على لسان رئيسها محمد الغلوسي أن هذا القانون يكرس « إشاعة الفساد والرشوة والريع وتقويض تخليق الحياة العامة »، مشيراً إلى أن التضييق على جمعيات المجتمع المدني بغية تقديم شكايات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام، يعد « انتهاكاً واضحاً لاستقلال السلطة القضائية، وتدخلاً غير مقبول في شؤونها، مما يضعف من قدرة النيابة العامة على أداء دورها في مكافحة الفساد، وأنه تقييد لضباط الشرطة القضائية، من خلال منعهم من البحث في هذه الجرائم حتى إن صادفوها ».
مخاوف العزوف عن التبليغ
يمكن فهم هذا السعي الحكومي إلى تعديل المادتين 3و7 من قانون المسطرة الجنائية (غير المطبّق بعد) على أنه تكريس لمقاربة تُعلي من قوة السلطة القضائية والرقابية الرسمية على حساب التدخل المدني المباشر، وهذا المعطى سيتسبب في عزوف وتراجع الجمعيات والمنظمات (وخاصة الناشئة) في التبليغ عن جرائم الفساد، لأن عبء الشروط البيروقراطية قد يفوق طاقتها، ويضيق الخناق عليها من الناحية القانونية والإجرائية.
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية) رأياً انتقد فيه المقاربة الجديدة للتعامل مع جرائم المال العام، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تثير إشكالات، تتعلق بمدى ملاءمتها لنص الدستور ومدى انسجامها مع التزامات المغرب الدولية.
ومن الواضح أن هذا التضييق القانوني، الذي يخص التبليغ عن الفساد من قبل هذه المنظمات المدنية، يتناقض مع التزامات المغرب المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشدّد على حماية المبلِّغين، وتشجيع دور الجمعيات في الكشف عن الانتهاكات. هذا المعطى سيسهم من جديد، في تراجع مراتب المغرب في المؤشرات العالمية للشفافية. فالمؤشر الأخير لمكافحة الفساد ليس في وضع يُسرُّ الحال، إذ صُنف البلد في المرتبة 97 عالمياً عام 2024، في وقت كان يحتل فيه المرتبة 73 عام 2018.
مقالات ذات صلة
الحرّية للصحافيين والسّجن للصحافة
وهذا تراجع كبير وخطير، يؤشر إلى ضعف آليات الرقابة والمحاسبة في بلد يحتاج حقاً إلى قوانين صارمة، للتقليل من حدة الفساد وليس لتكريسه، تمتثل للمقاربة التشاركية مع الفاعلين المدنيين والحقوقيين وتسهل عليهم مساطر التبليغ والتقاضي، وإلا فسيزداد غرق البلد في مستنقع هذه المعضلة حتى أذنيه، بل وربما أكثر من ذلك… حتى رأسه!
وفي ظل تصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب على مشروع القانون بـ18 صوتاً مؤيداً مقابل 7 أصوات معارِضة من دون تسجيل أي امتناع، لم يخفِ جمعٌ من الحقوقيين والنشطاء المدنيين استغرابهم من إصرار الأغلبية الحكومية على تمرير هذه البنود، على الرغم من حضور الانتقادات الرسمية. فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية) رأياً انتقد فيه المقاربة الجديدة للتعامل مع جرائم المال العام، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تثير إشكالات تتعلق بمدى ملاءمتها لنص الدستور، ومدى انسجامها مع التزامات المغرب الدولية. بالموازاة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) بالإبقاء على سلطة النيابة العامة في إجراء الأبحاث، وإقامة الدعوى العمومية تلقائياً في الجرائم الماسة بالمال العام، مع إلغاء شرط الإحالة المسبقة من جهات رقابية حكومية.
تقف الشروط المحددة في النشريع الجديد حجر عثرة أمام كثيرٍ من الجمعيات، (خاصة الصغيرة أو الجديدة) تعيق الانخراط في معركة مكافحة الفساد ومساءلة المسؤولين. ويرى معارضو هذا التشريع أنه يسعى إلى تقويض أدوار الجمعيات المدنية الرقابية، وإقصائها عن مقاضاة المتورطين في الفساد، وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب.
لم يكن هذا الاعتراض حكراً على مؤسسة واحدة أو اثنتين، بل امتد ليشمل أيضاً جمعية « حماية المال العام »، إذ اعتبرت على لسان رئيسها محمد الغلوسي أن هذا القانون يكرس « إشاعة الفساد والرشوة والريع وتقويض تخليق الحياة العامة »، مشيراً إلى أن التضييق على جمعيات المجتمع المدني بغية تقديم شكايات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام، يعد « انتهاكاً واضحاً لاستقلال السلطة القضائية، وتدخلاً غير مقبول في شؤونها، مما يضعف من قدرة النيابة العامة على أداء دورها في مكافحة الفساد، وأنه تقييد لضباط الشرطة القضائية، من خلال منعهم من البحث في هذه الجرائم حتى إن صادفوها ».
مخاوف العزوف عن التبليغ
يمكن فهم هذا السعي الحكومي إلى تعديل المادتين 3و7 من قانون المسطرة الجنائية (غير المطبّق بعد) على أنه تكريس لمقاربة تُعلي من قوة السلطة القضائية والرقابية الرسمية على حساب التدخل المدني المباشر، وهذا المعطى سيتسبب في عزوف وتراجع الجمعيات والمنظمات (وخاصة الناشئة) في التبليغ عن جرائم الفساد، لأن عبء الشروط البيروقراطية قد يفوق طاقتها، ويضيق الخناق عليها من الناحية القانونية والإجرائية.
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية) رأياً انتقد فيه المقاربة الجديدة للتعامل مع جرائم المال العام، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تثير إشكالات، تتعلق بمدى ملاءمتها لنص الدستور ومدى انسجامها مع التزامات المغرب الدولية.
ومن الواضح أن هذا التضييق القانوني، الذي يخص التبليغ عن الفساد من قبل هذه المنظمات المدنية، يتناقض مع التزامات المغرب المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشدّد على حماية المبلِّغين، وتشجيع دور الجمعيات في الكشف عن الانتهاكات. هذا المعطى سيسهم من جديد، في تراجع مراتب المغرب في المؤشرات العالمية للشفافية. فالمؤشر الأخير لمكافحة الفساد ليس في وضع يُسرُّ الحال، إذ صُنف البلد في المرتبة 97 عالمياً عام 2024، في وقت كان يحتل فيه المرتبة 73 عام 2018.
مقالات ذات صلة
الحرّية للصحافيين والسّجن للصحافة
وهذا تراجع كبير وخطير، يؤشر إلى ضعف آليات الرقابة والمحاسبة في بلد يحتاج حقاً إلى قوانين صارمة، للتقليل من حدة الفساد وليس لتكريسه، تمتثل للمقاربة التشاركية مع الفاعلين المدنيين والحقوقيين وتسهل عليهم مساطر التبليغ والتقاضي، وإلا فسيزداد غرق البلد في مستنقع هذه المعضلة حتى أذنيه، بل وربما أكثر من ذلك… حتى رأسه!
للتذكير كان تصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب على مشروع القانون بـ18 صوتاً مؤيداً مقابل 7 أصوات معارِضة من دون تسجيل أي امتناع، لم يخفِ جمعٌ من الحقوقيين والنشطاء المدنيين استغرابهم من إصرار الأغلبية الحكومية على تمرير هذه البنود، على الرغم من حضور الانتقادات الرسمية. فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية) رأياً انتقد فيه المقاربة الجديدة للتعامل مع جرائم المال العام، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تثير إشكالات تتعلق بمدى ملاءمتها لنص الدستور، ومدى انسجامها مع التزامات المغرب الدولية. بالموازاة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) بالإبقاء على سلطة النيابة العامة في إجراء الأبحاث، وإقامة الدعوى العمومية تلقائياً في الجرائم الماسة بالمال العام، مع إلغاء شرط الإحالة المسبقة من جهات رقابية حكومية.
تقف الشروط المحددة في النشريع الجديد حجر عثرة أمام كثيرٍ من الجمعيات، (خاصة الصغيرة أو الجديدة) تعيق الانخراط في معركة مكافحة الفساد ومساءلة المسؤولين. ويرى معارضو هذا التشريع أنه يسعى إلى تقويض أدوار الجمعيات المدنية الرقابية، وإقصائها عن مقاضاة المتورطين في الفساد، وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب.
لم يكن هذا الاعتراض حكراً على مؤسسة واحدة أو اثنتين، بل امتد ليشمل أيضاً جمعية « حماية المال العام »، إذ اعتبرت على لسان رئيسها محمد الغلوسي أن هذا القانون يكرس « إشاعة الفساد والرشوة والريع وتقويض تخليق الحياة العامة »، مشيراً إلى أن التضييق على جمعيات المجتمع المدني بغية تقديم شكايات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام، يعد « انتهاكاً واضحاً لاستقلال السلطة القضائية، وتدخلاً غير مقبول في شؤونها، مما يضعف من قدرة النيابة العامة على أداء دورها في مكافحة الفساد، وأنه تقييد لضباط الشرطة القضائية، من خلال منعهم من البحث في هذه الجرائم حتى إن صادفوها ».
مخاوف العزوف عن التبليغ
يمكن فهم هذا السعي الحكومي إلى تعديل المادتين 3و7 من قانون المسطرة الجنائية (غير المطبّق بعد) على أنه تكريس لمقاربة تُعلي من قوة السلطة القضائية والرقابية الرسمية على حساب التدخل المدني المباشر، وهذا المعطى سيتسبب في عزوف وتراجع الجمعيات والمنظمات (وخاصة الناشئة) في التبليغ عن جرائم الفساد، لأن عبء الشروط البيروقراطية قد يفوق طاقتها، ويضيق الخناق عليها من الناحية القانونية والإجرائية.
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية) رأياً انتقد فيه المقاربة الجديدة للتعامل مع جرائم المال العام، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تثير إشكالات، تتعلق بمدى ملاءمتها لنص الدستور ومدى انسجامها مع التزامات المغرب الدولية.
ومن الواضح أن هذا التضييق القانوني، الذي يخص التبليغ عن الفساد من قبل هذه المنظمات المدنية، يتناقض مع التزامات المغرب المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشدّد على حماية المبلِّغين، وتشجيع دور الجمعيات في الكشف عن الانتهاكات. هذا المعطى سيسهم من جديد، في تراجع مراتب المغرب في المؤشرات العالمية للشفافية. فالمؤشر الأخير لمكافحة الفساد ليس في وضع يُسرُّ الحال، إذ صُنف البلد في المرتبة 97 عالمياً عام 2024، وقت كان يحتل فيه المرتبة 73 عام 20مقالات ذات صلة
الحرّية للصحافيين والسّجن للصحافة
وهذا تراجع كبير وخطير، يؤشر إلى ضعف آليات الرقابة والمحاسبة في بلد يحتاج حقاً إلى قوانين صارمة، للتقليل من حدة الفساد وليس لتكريسه، تمتثل للمقاربة التشاركية مع الفاعلين المدنيين والحقوقيين وتسهل عليهم مساطر التبليغ والتقاضي، وإلا فسيزداد غرق البلد في مستنقع هذه المعضلة حتى أذنيه، بل وربما أكثر من ذلك… حتى رأسه!
Un code nettement inconstitutionnel qui a sapé un principe fondamental celui de la democratie participative exercée notamment par la sicieté civile et sur un créneau qui fait beaucoup de tort à notre pays ,la dénociation et la poursuite devant les juridictions compétentes de toutes les formes de corruption qui gangrène certains milieux politiques et institutionnels et qui freinent tous les élans de dévelppement lancés parc SM le Roi que Dieu l’assiste.
C’est pour celà que la Cour Constitutionnelle est plus que jamais interpellée pour demander la révision de ce texte , moyennant une autosaisine